فصل: باب في المعادن والركاز

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب في المعادن والركاز

- الحديث السادس والعشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏وفي الركاز الخمس‏"‏، قلت‏:‏ رواه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏البخاري ‏"‏في باب الركاز خمس‏"‏ ص 203، ومسلم في ‏"‏الحدود - في باب جرح العجماء جبار‏"‏ ص 73 - ج 2، ولفظه‏:‏ ‏"‏البئر جرحها جبار، والمعدن جرحها جبار، وفي الركاز خمس ‏"‏اهـ، وأبو داود في ‏"‏الديات - في باب الدابة تنقح برجلها‏"‏ ص 283 - ج 2، وفي الخراج‏:‏ ص 83 - ج 2، مختصرًا‏.‏‏]‏ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏العجماء جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس‏"‏، انتهى‏.‏ أخرجوه مختصرًا ومطولًا، والركاز يطلق على المعدن، وعلى المال المدفون، هكذا ذكره المصنف، فهنا استدل بالحديث على المعدن، وفيما بعد استدل به على الكنز، واستدل لنا الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ بحديث أخرجه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ ‏[‏وفي ‏"‏السنن‏"‏ ص 152 - ج 4، وقال‏:‏ تفرد به عبد اللّه بن سعيد، وهو ضعيف جدًا، اهـ‏.‏‏]‏ عن حبان بن علي عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏الركاز الذي ينبت بالأرض‏"‏، قال البيهقي‏:‏ وروى عن أبي يوسف رحمه اللّه عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏في الركاز الخمس، قيل‏:‏ وما الركاز يا رسول اللّه‏؟‏ قال‏:‏ الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث مخالف لما ذكر، روى أبو حاتم من حديث عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏في الركاز العشور‏"‏، انتهى‏.‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ ورواه يزيد بن عياض عن ابن نافع‏.‏ وابن نافع رحمه اللّه، ويزيد كلاهما متكلم فيه، ووصفهما النسائي بالترك، انتهى كلامه‏.‏ وسكت الشيخ عن علة الحديث، وهو عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ كان يقلب الأخبار، ويهم في الآثار، قال ابن معين‏:‏ ليس بشيء لا يكتب حديثه، انتهى‏.‏ وحبان بن علي العنزى، قال الشيخ‏:‏ هو - بكسر الحاء المهملة - ، قال ابن معين في رواية‏:‏ صدوق، وفي رواية‏:‏ ليس حديثه بشيء، وقال ابن نمير‏:‏ في حديثه، وحديث أخيه مندل بعض الغلط، واستدل للخصم القائل بأن في المعدن زكاة دون الخمس، بما رواه مالك رضي اللّه عنه في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏الموطأ - في باب زكاة المعادن‏"‏ ص 105، ومن طريقه أبو عبد في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ص 338‏.‏‏]‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم، أن النبي عليه السلام أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ‏[‏قال أبو عبيد في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏‏:‏ القبلية‏:‏ بلاد معروفة بالحجاز، وهي في ناحية الفرع‏]‏، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، انتهى‏.‏ قال ابن عبد البر‏:‏ هذا منقطع في ‏"‏الموطأ‏"‏، وقد روى متصلًا على ما ذكرنا في ‏"‏التمهيد‏"‏ من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي عليه السلام، قال الشيخ‏:‏ والقبلية - بفتح القاف، والباء الموحدة - والفرع‏:‏ ضبطه أبو عبيد البكري - بضم أوله وثانيه، والعين المهملة - قال أبو عبيد في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ‏[‏كتاب الأموال‏"‏ ص 342‏]‏‏:‏ حديث منقطع، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بذلك، وإنما قال‏:‏ يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ وإن وجد ركازًا - أي كنزًا - وجب فيه الخمس لما روينا، قلت‏:‏ يشير إلى الحديث المذكور‏:‏ وفي الركاز الخمس‏.‏